المادة 1
المادة الاولى: سحب بيان العلم والخبر رقم 1783 تاريخ 31/8/2015 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «الجمعية اللبنانية للمسلم الاحمدي مركزها: «مراح السرج - قضاء المنية الضنية للسبب المبين اعلاه.
مرسوم Decree No. 3070 12/03/2016
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1783 تاريخ 31/8/2015 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «الجمعية اللبنانية للمسلم الأحمدي» مركزها: مراح السرج - قضاء المنية الضنية،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: سحب بيان العلم والخبر رقم 1783 تاريخ 31/8/2015 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «الجمعية اللبنانية للمسلم الاحمدي مركزها: «مراح السرج - قضاء المنية الضنية للسبب المبين اعلاه.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل بالوكالة الامضاء: اليس شبطيني وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي