إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته، لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات برقم 15857 تاريخ 13/5/2014 والمتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية باسم «منظمة اطباء بلا حدود - بلجيكا» Medecins Sans Frontieres - Belgium مركزه: بيروت،
بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابيها رقم 4523/5 تاريخ 20/11/2012 ورقم 3279/5 تاريخ 26/7/2014،
بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابيها رقم 10820/اع/و/وز تاريخ 19/12/2012 ورقم 7632/أع/و/وز تاريخ 8/9/2014،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة:
مركزه: بيروت - الاشرفيه
غايته: - مبادئ الميثاق هي:
-اطباء بلا حدود جمعية ذات بعد دولي تجمع بين الاطباء والعاملين في المجال الطبي فضلاً عن العاملين في مهن أخرى ذات صلة بأعمال الجمعية.
وافق جميع الاعضاء على احترام المبادئ التالية:
أ - منظمة أطباء بلا حدود تقدم المساعدة الى السكان المنكوبين، لضحايا الكوارث، سواء الطبيعية أو البشرية وفي أوضاع عدوانية دون تمييز مبني على العرق أو الدين او التوجه الفلسفي أو السياسة.
ب - تعمل المنظمة في ظل الحياد وعدم التحيز وبإسم الاخلاقيات الطبية العالمية والحق في المساعدة الإنسانية، تطالب المنظمة بالحرية الكاملة لممارسة وظيفتها.
ج - يتعهد الاعضاء باحترام المبادئ الأخلاقية لمهنتهم والحفاظ على الإستقلالية التامة عن اية سلطة وأية قوة سياسية أو إقتصادية أو دينية.
د - انهم متطوعين يدركون المخاطر والاخطار المحيطة بالمهام التي يقومون بها ويؤكدون عدم مطالبتهم بدفع أي تعويض فيما عدا التعويض الذي توافق الجمعية منحهم إياه.
-في اطار حرص مؤسسي منظمة أطباء بلا حدود على إضفاء طابع عالمي على الجمعية، فإنها مستعدة للتعاون في جمعية البحوث وتأسيس منظمة دولية تجمع بين مختلف اقسامها على قدم المساواة تدعى: الجمعية الدولية «مكتب أطباء بلا حدود الدولي»
يعمل المكتب الدولي على ضمان تنسيق وتبسيط العمليات التي تقوم بها مختلف الاقسام مثل توسيع المكتب الدولي لأطباء بلا حدود وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في الميثاق،
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
هيئة إدارة الفرع:
كلامان نديم عبدالله زخيا
جوزيف موريس نحاس
لورينا بيل بو تريشا
ممثل الفرع في لبنان: السيد جوزيف موريس نحاس.
«منظمة أطباء بلا حدود - بلجيكا» Medecins Sans Frontiers Belgium
المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/03/2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل بالوكالة
الامضاء: اليس شبطيني
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي