إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة أ.ب.ث ش.م.ل المسجل برقم 5286/2014/أ تاريخ 30/12/2014 والموافق عليه من قبل شركة فردان مول ش.م.ل والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب حق ايجار عادي لمدة تزيد عن العشر سنوات في منطقة الضبية، وطلب ترخيص لها بتملك 40% من اسهم شركة فردان مول ش.م.ل (التي تملك عقد ايجار موقع من شركة فردان /1544/ العقارية مالكة العقار /1544/ من منطقة المصيطبة العقارية)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: رخّص لشركة أ.ب.ث ش.م.ل باكتساب حق وتسجيل الايجار العادي لمدة اثنين وعشرين سنة على العقارين /417/ و/408/ من منطقة الضبية العقارية قضاء المتن والبالغة مساحتهما /7725/م.م.كما رخص لشركة أ.ب.ث ش.م.ل بتملك 40% من اسهم شركة فردان مول ش.م.ل التي تملك عقد ايجار على العقار /1544/ من منطقة المصيطبة العقارية - محافظة بيروت تبلغ مساحته /18158/م.م وذلك بعد الموافقة على تعديل المواد /5/ و/6/ و/10/ من النظام الاساسي لشركة فردان مول ش.م.ل. يسمح لشخص معنوي غير لبناني بتملك هذه الاسهم وان الغاية من التملك هي لاغراض الشركة وادارة المجمعات التجارية.
على الجهة المرخّص لها أن تتقيّد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/03/2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل بالوكالة
الامضاء: اليس شبطيني
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي