All legislation

مرسوم Decree No. 3066 12/03/2016

الترخيص لشركة أ.ب.ث ش.م.ل المسجلة في السجل التجاري في بيروت تحت الرقم 157 اكتساب حق وتسجيل ايجار عادي على العقارين رقم 417 و408 من منطقة الضبية العقارية - قضاء المتن والترخيص لها بتملك 40% من اسهم شركة فردان مول ش.م.ل

Type
مرسوم · Decree
Number
3066
Date
12/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1092-1093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3066 تاريخ 12/03/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة أ.ب.ث ش.م.ل المسجل برقم 5286/2014/أ تاريخ 30/12/2014 والموافق عليه من قبل شركة فردان مول ش.م.ل والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب حق ايجار عادي لمدة تزيد عن العشر سنوات في منطقة الضبية، وطلب ترخيص لها بتملك 40% من اسهم شركة فردان مول ش.م.ل (التي تملك عقد ايجار موقع من شركة فردان /1544/ العقارية مالكة العقار /1544/ من منطقة المصيطبة العقارية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخّص لشركة أ.ب.ث ش.م.ل باكتساب حق وتسجيل الايجار العادي لمدة اثنين وعشرين سنة على العقارين /417/ و/408/ من منطقة الضبية العقارية قضاء المتن والبالغة مساحتهما /7725/م.م.كما رخص لشركة أ.ب.ث ش.م.ل بتملك 40% من اسهم شركة فردان مول ش.م.ل التي تملك عقد ايجار على العقار /1544/ من منطقة المصيطبة العقارية - محافظة بيروت تبلغ مساحته /18158/م.م وذلك بعد الموافقة على تعديل المواد /5/ و/6/ و/10/ من النظام الاساسي لشركة فردان مول ش.م.ل. يسمح لشخص معنوي غير لبناني بتملك هذه الاسهم وان الغاية من التملك هي لاغراض الشركة وادارة المجمعات التجارية.

على الجهة المرخّص لها أن تتقيّد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل بالوكالة الامضاء: اليس شبطيني وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي