إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)،
بناء على طلب الشركة اللبنانية العالمية للسياحة والعقار ش.م.ل. المسجل تحت رقم 1703/2014/أ تاريخ 12/5/2014 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الأولى: رخص للشركة اللبنانية العالمية للسياحة والعقار ش.م.ل.، بتملك 842.759 سهما في كل من العقارات التي تحمل الأرقام 4103 - 4106 - 4123 - 4158 - 4159 من منطقة العبادية العقارية - قضاء بعبدا - العائد لها ما يعادل 2801 م.م. من مجموع مساحة العقارات البالغة 7975/م.م. والغاية من التملك هي توسيع المشروع السياحي والسكني المعروف بتلال العبادية.
على الجهة المرخص لها أن تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن تنجز، في مهلة أقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد أبنية على العقارات موضوع التملك وتخصصها للغاية التي من أجلها منحت الترخيص، كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملاً بأحكام المادتين 10 و 11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/03/2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل بالوكالة
الامضاء:اليس شبطيني
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي