All legislation

مرسوم Decree No. 3049 12/03/2016

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية باسم: «الندوة العالمية للشباب الاسلامي» مركزه: صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
3049
Date
12/03/2016
Official Gazette
Issue 12 ( Attached ), 19/03/2016, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3049 تاريخ 12/03/2016
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته، لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلّت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 10327 تاريخ 13/6/2013 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية اجنبية باسم «الندوة العالمية للشباب الاسلامي»، مركزه: صيدا،

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 8577/اع/و/وز تاريخ 14/5/2014،

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 2975/4 تاريخ 2/10/2014،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «الندوة العالمية للشباب الإسلامي».

مركزه: صيدا - القسم رقم 12 من العقار رقم 1591 من منطقة الدكرمان العقارية - الطابق الاول.

غايته: - تسعى الندوة العالمية للشباب الإسلامي الى تحقيق الأهداف الآتية:

1 - خدمة الدعوة إلى الإسلام، عقيدة وشريعة وسلوكاً اجتماعياً بين الشباب المسلم في العالم.

2 - ترسيخ مبدأ الإعتزاز بالإسلام لدى الشباب المسلم، من خلال التأكيد على سمو النظام الإجتماعي الإسلامي، وأهمية التزام الشباب بالتعاليم الإسلامية في حياتهم الفردية والإجتماعية.

3 - تبيين العقيدة الإسلامية الصحيحة التي يجب على المسلمين أن يلتزموا بها وفقا لما في كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه سلف الأمة الصالح.

4 - العمل على تعميق الثقافة الإسلامية لدى الشباب المسلم والحفاظ على اسباب الوحدة التي تجمعه وفقاً للكتاب والسنة.

5 - توضيح رسالة الشباب المسلم في بناء المجتمع الإسلامي ومؤسساته الإجتماعية والإقتصادية والعلمية، والسعي إلى إزالة اسباب التخلف والفرقة والجمود في المجتمعات الإسلامية.

6 - دعم الهيئات والجمعيات العلمية والثقافية والمهنية الخاصة بالشباب والطلاب المسلمين، ورعايتهم في جميع انحاء العالم، ومساعدتها في تنفيذ المشروعات التي تحقق اهداف الندوة.

7 - التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات التي تعمل في خدمة الشباب والطلاب المسلمين في العالم.

8 - الإهتمام بالطلاب المسلمين النابهين، ورعايتهم مادياً وثقافياً.

- للندوة العالمية للشباب الإسلامي تحقيق اهدافها بالوسائل المناسبة ومنها ما يلي:

1 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمسابقات الدينية والثقافية، من أجل التعارف والتوعية الدينية والثقافية للشباب المسلم.

2 - طبع الكتب وإعداد البحوث، وانتاج الاشرطة الصوتية والمرئية التي تعرف بالإسلام عقيدة ونظاماً إجتماعياً باللغات الحية، ونشرها بين الشباب المسلم.

3 - إقامة المخيمات والدورات والقوافل الدعوية للشباب المسلم في البلاد الإسلامية أو البلاد التي بها تجمعات وأقليات إسلامية، من أجل تنمية قدرات الشباب، وصقل مواهبهم، وتوجيه جهودهم لخدمة أمتهم ومجتمعاتهم.

4 - تقديم الدعم المادي والمعنوي للهيئات والجمعيات الخاصة بالشباب والطلاب المسلمين في العالم.

5 - الإشتراك في المحافل الدولية لتمثيل الشباب والطلاب المسلمين، والتعبير عن ارائهم، والتعريف بمشكلاتهم، والسعي في إيجاد الحلول لها على هدى من الشريعة الإسلامية.

6 - تقديم المنح الدراسية والمساعدات للشباب المسلم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

ممثل الفرع في لبنان: السيد احمد مصطفى الجردلي.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل بالوكالة الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي