المادة 1
رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «الندوة العالمية للشباب الإسلامي».
مركزه: صيدا - القسم رقم 12 من العقار رقم 1591 من منطقة الدكرمان العقارية - الطابق الاول.
غايته: - تسعى الندوة العالمية للشباب الإسلامي الى تحقيق الأهداف الآتية:
1 - خدمة الدعوة إلى الإسلام، عقيدة وشريعة وسلوكاً اجتماعياً بين الشباب المسلم في العالم.
2 - ترسيخ مبدأ الإعتزاز بالإسلام لدى الشباب المسلم، من خلال التأكيد على سمو النظام الإجتماعي الإسلامي، وأهمية التزام الشباب بالتعاليم الإسلامية في حياتهم الفردية والإجتماعية.
3 - تبيين العقيدة الإسلامية الصحيحة التي يجب على المسلمين أن يلتزموا بها وفقا لما في كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه سلف الأمة الصالح.
4 - العمل على تعميق الثقافة الإسلامية لدى الشباب المسلم والحفاظ على اسباب الوحدة التي تجمعه وفقاً للكتاب والسنة.
5 - توضيح رسالة الشباب المسلم في بناء المجتمع الإسلامي ومؤسساته الإجتماعية والإقتصادية والعلمية، والسعي إلى إزالة اسباب التخلف والفرقة والجمود في المجتمعات الإسلامية.
6 - دعم الهيئات والجمعيات العلمية والثقافية والمهنية الخاصة بالشباب والطلاب المسلمين، ورعايتهم في جميع انحاء العالم، ومساعدتها في تنفيذ المشروعات التي تحقق اهداف الندوة.
7 - التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات التي تعمل في خدمة الشباب والطلاب المسلمين في العالم.
8 - الإهتمام بالطلاب المسلمين النابهين، ورعايتهم مادياً وثقافياً.
- للندوة العالمية للشباب الإسلامي تحقيق اهدافها بالوسائل المناسبة ومنها ما يلي:
1 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمسابقات الدينية والثقافية، من أجل التعارف والتوعية الدينية والثقافية للشباب المسلم.
2 - طبع الكتب وإعداد البحوث، وانتاج الاشرطة الصوتية والمرئية التي تعرف بالإسلام عقيدة ونظاماً إجتماعياً باللغات الحية، ونشرها بين الشباب المسلم.
3 - إقامة المخيمات والدورات والقوافل الدعوية للشباب المسلم في البلاد الإسلامية أو البلاد التي بها تجمعات وأقليات إسلامية، من أجل تنمية قدرات الشباب، وصقل مواهبهم، وتوجيه جهودهم لخدمة أمتهم ومجتمعاتهم.
4 - تقديم الدعم المادي والمعنوي للهيئات والجمعيات الخاصة بالشباب والطلاب المسلمين في العالم.
5 - الإشتراك في المحافل الدولية لتمثيل الشباب والطلاب المسلمين، والتعبير عن ارائهم، والتعريف بمشكلاتهم، والسعي في إيجاد الحلول لها على هدى من الشريعة الإسلامية.
6 - تقديم المنح الدراسية والمساعدات للشباب المسلم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
ممثل الفرع في لبنان: السيد احمد مصطفى الجردلي.