المادة 1
الغي المرسوم رقم 3260 تاريخ 13/2/2010 المتعلق بالترخيص للسيد حسين نجيب طعمه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية.
مرسوم Decree No. 3059 12/03/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 (قانون الجنسية اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 3260 تاريخ 13/2/2010 (الترخيص للسيد حسين نجيب طعمه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية)،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية تحت رقم 1187/2030 تاريخ 18/5/2015 والمتضمن طلب الغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم /28/ تاريخ 17/3/1980)،
وبناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016،
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 3260 تاريخ 13/2/2010 المتعلق بالترخيص للسيد حسين نجيب طعمه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل بالوكالة الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي