All legislation

مرسوم Decree No. 3098 18/03/2016

دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب نائب عن المقعد الماروني في دائرة قضاء جزين الذي شغر بوفاة النائب المرحوم ميشال طانيوس الحلو

Type
مرسوم · Decree
Number
3098
Date
18/03/2016
Official Gazette
Issue 12 ( Attached ), 19/03/2016, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3098 تاريخ 18/03/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 25 الصادر بتاريخ 8/10/2008 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)، لاسيما المادة 45 منه،

بناء على القانون رقم 246 تاريخ 31/5/2013 الذي قضى بتمديد ولاية مجلس النواب حتى تاريخ 20/11/2014 .

بناء على القانون رقم 16 تاريخ 11/11/2014 الذي قضى بتمديد ولاية المجلس النيابي حتى تاريخ 20/6/2017، حيث توفرت امكانية اجراء انتخابات نيابية فرعية،

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000، لا سيما المادة 7 منه، التي حددت المهلة بين نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة ثلاثين يوماً على الاقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 2/2/2016،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تدعى الهيئات الناخبة في دائرة قضاء جزين لانتخاب نائب عن المقعد الماروني الذي شغر بوفاة النائب المرحوم ميشال طانيوس الحلو، وذلك يوم الاحد الواقع في 22/5/2016 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 آذار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل بالوكالة الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي