All legislation

مرسوم Decree No. 3051 12/03/2016

إجازة وضع محضر إختتام جزئي لأعمال التحديد والتحرير في منطقة بشناتا العقارية (قضاء المنية الضنية)

Type
مرسوم · Decree
Number
3051
Date
12/03/2016
Official Gazette
Issue 12 ( Attached ), 19/03/2016, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3051 تاريخ 12/03/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير العقارات)،

بناء على القانون رقم 38/71 تاريخ 14/6/1971 (إمكانية الإختتام الجزئي للمناطق العقارية الجارية فيه أعمال التحديد والتحرير)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز لدائرة المساحة وللقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي وضع محضر إختتام جزئي لأعمال التحديد والتحرير في منطقة بشناتا العقارية/ قضاء المنية الضنية وذلك قبل الإنتهاء من أعمال التحديد والتحرير المؤقت فيها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل بالوكالة الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي