المادة 1
أجيز لدائرة المساحة وللقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي وضع محضر إختتام جزئي لأعمال التحديد والتحرير في منطقة بشناتا العقارية/ قضاء المنية الضنية وذلك قبل الإنتهاء من أعمال التحديد والتحرير المؤقت فيها.
مرسوم Decree No. 3051 12/03/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير العقارات)،
بناء على القانون رقم 38/71 تاريخ 14/6/1971 (إمكانية الإختتام الجزئي للمناطق العقارية الجارية فيه أعمال التحديد والتحرير)،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016،
يرسم ما يأتي:
أجيز لدائرة المساحة وللقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي وضع محضر إختتام جزئي لأعمال التحديد والتحرير في منطقة بشناتا العقارية/ قضاء المنية الضنية وذلك قبل الإنتهاء من أعمال التحديد والتحرير المؤقت فيها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل بالوكالة الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي