إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 693 تاريخ 28/12/2007 ورقم 3008 تاريخ 13/1/2010 ورقم 7382 تاريخ 13/1/2012 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) بإسم «اميركان يونيفرسال كولدج - فرع طرابلس»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هيام زهدي ملحس المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10848/6 تاريخ 7/11/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور وتعديل تصنيفه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: رخص للسيدة هيام زهدي ملحس المولودة سنة 1932 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «اميركان يونيفرسال كولدج - فرع طرابلس» القائم على العقار رقم 1062 (الاقسام من 22 A ولغاية 29 A ضمناً) من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
الادارة والتنظيم
الاطر العليا
الاجازة الفنية
المراجعة والخبرة في المحاسبة
الاطر العليا
الاجازة الفنية
الفنون الاعلانية والغرافيكية
الاطر العليا
الاجازة الفنية
المعلوماتية-فرع البرمجيات
الاطر العليا
الاجازة الفنية
المادة الثالثة: صنف المعهد معهداً فنياً عالياً بدلاً من معهد فني.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/03/2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي