All legislation

مرسوم Decree No. 3091 17/03/2016

الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص في بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) بإسم «اميركان يونيفرسال كولدج - فرع طرابلس» وتعديل تصنيفه

Type
مرسوم · Decree
Number
3091
Date
17/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1104-1105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3091 تاريخ 17/03/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 693 تاريخ 28/12/2007 ورقم 3008 تاريخ 13/1/2010 ورقم 7382 تاريخ 13/1/2012 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) بإسم «اميركان يونيفرسال كولدج - فرع طرابلس»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هيام زهدي ملحس المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10848/6 تاريخ 7/11/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور وتعديل تصنيفه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص للسيدة هيام زهدي ملحس المولودة سنة 1932 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «اميركان يونيفرسال كولدج - فرع طرابلس» القائم على العقار رقم 1062 (الاقسام من 22 A ولغاية 29 A ضمناً) من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

الادارة والتنظيم

الاطر العليا

الاجازة الفنية

المراجعة والخبرة في المحاسبة

الاطر العليا

الاجازة الفنية

الفنون الاعلانية والغرافيكية

الاطر العليا

الاجازة الفنية

المعلوماتية-فرع البرمجيات

الاطر العليا

الاجازة الفنية

المادة 3

المادة الثالثة: صنف المعهد معهداً فنياً عالياً بدلاً من معهد فني.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي