All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 8 11/03/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 65/58/2005 تاريخ 23/9/2005 المتعلق بشهادة ماجيستير العلوم التي تمنحها كلية ادارة الاعمال في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
8
Date
11/03/2016
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2016, p. 1255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 11/03/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 21/12/1961

اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال

اسم الشهادة: ماجيستير العلوم (محاسبة، اقتصاد، إدارة أعمال، رياضيات واحصاء وتأمين، مالية عامة)

تعتبر شهادة ماجستير العلوم في احد الاختصاصات التالية:

- ماجستير العلوم في المحاسبة

Master of Science in Accounting

- ماجستير العلوم في الاقتصاد

Master of Science in Economics

- ماجستير العلوم في ادارة الاعمال

Master of Science in Business

- ماجستير العلوم في الرياضيات والاحصاء والتأمين

Master of Science in Mathematics, Statistics and Insurance

- ماجستير العلوم في المالية العامة

Master of Science in Public Finance

الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسميًا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماجستير) في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، ومسبوقة بشهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال، على أن لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنتين وأن لا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثون رصيدا، من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى برنامج الماجستير اعتبارا من العام 2011/2012 .