All legislation

مرسوم Decree No. 3110 17/03/2016

الترخيص بنقل ملكية وموقع مدرسة فنية خاصة في مشحة (قضاء عكار) بإسم «مدرسة العلوم المهنية الحديثة» وتعديل تصنيفها وتغيير اسمها وتحديد اختصاصاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
3110
Date
17/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1107-1108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 3110 تاريخ 17/03/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 17516 تاريخ 25/7/2006 ورقم 682 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بإنشاء المدرسة الفنية الخاصة في مشحة (قضاء عكار) بإسم «مدرسة العلوم المهنية الحديثة»)،

بناء على التنازل المسطر لدى كاتب العدل في حلبا السيد قاسم احمد كامله تحت الرقم 3401/2011 تاريخ 22/3/2011 من السيد ناجي علوش لصالح السيدة علياء علوش عن كامل حقوقه بالترخيص بإنشاء مدرسة العلوم المهنية الحديثة،

بناء على الاستدعاءات المقدمة من السيدة علياء علوش والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3359/6 تاريخ 30/3/2011 رقم 2324/6 تاريخ 13/2/2014 ورقم 8151/6 تاريخ 13/9/2014 والمتضمنة طلب نقل ملكية وموقع المدرسة المذكورة وتعديل تصنيفها وتغيير اسمها وتحديد اختصاصاتها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: نقلت ملكية مدرسة العلوم المهنية الحديثة القائمة على العقار رقم 2 من منطقة مشحا العقارية من اسم السيد ناجي محمد عادل علوش المولود سنة 1973 الى اسم السيدة علياء عبدالله علوش المولودة سنة 1976 .

المادة 2

المادة الثانية: رخص للسيدة علياء عبدالله علوش المولودة سنة 1976 بنقل موقع مدرسة فنية خاصة في مشحة (قضاء عكار) باسم «مدرسة العلوم المهنية الحديثة» وتعديل تصنيفها وتغيير اسمها وتحديد اختصاصاتها، كما هو مبين في المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا المرسوم.

المادة 3

المادة الثالثة: نقل موقع «مدرسة العلوم المهنية الحديثة» من العقار رقم 2 من منطقة مشحة العقارية (قضاء عكار) الى العقار رقم 1027 من المنطقة ذاتها.

المادة 4

المادة الرابعة: عدّل تصنيف المدرسة ليصبح «معهداً فنياً» بدلاً من «مدرسة فنية».

المادة 5

المادة الخامسة: عدّل اسم المعهد ليصبح «معهد التفوق المهني والتقني» بدلاً من «مدرسة العلوم المهنية الحديثة».

المادة 6

المادة السادسة: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

العناية التمريضية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

التربية الحضانية والابتدائية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

البناء والاشغال العامة والمساحة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المعلوماتية الادارية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المحاسبة والمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

تكنولوجيا المعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الكهرباء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

العناية التمريضية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية الحضانية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

محاسب مساعد

التكميل

البكالوريا المهنية

كهربائي ابنية

التكميل

البكالوريا المهنية

مساعد ممرض

التكميل

البكالوريا المهنية

رعاية الطفل

التكميل

البكالوريا المهنية

2- اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

لغات الكمبيوتر: أكسس

اللغة الانكليزية

فني في الرسم الهندسي والمعماري

اخصائي في المساحة

محاسب عام

محاسب صيدلي

مساعد طبيب اسنان

كهربائي عام وتمديدات

اخصائي لف آلات كهربائية

المادة 7

المادة السابعة: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص بها ل «مدرسة العلوم المهنية الحديثة» سابقاً ولا يحق له التدريس او التدريب الا في الاختصاصات الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 8

المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي