إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام للتعاونيات)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 29/1/2016،
يقرر ما يأتي:
المواد
تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى:
«جمعية تعاونية القاع الحديثة للتوضيب الزراعي م.م.»
مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة.
نطاق عملها: القاع ومشاريع القاع.
مركزها: القاع.
مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها.
رأسمالها: /27.000.000/ل.ل. سبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1 - إقامة مركز توضيب للفاكهة والخضار.
2 - تسويق الانتاج بعد التوضيب.
3 - تأمين الآليات والمعدات اللازمة للتوضيب الزراعي.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2016
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد