All legislation

قرار Decision No. 49 04/03/2016

إنشاء جمعية تعاونية القاع الحديثة للتوضيب الزراعي م.م محافظة بعلبك الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
04/03/2016
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2016, p. 1258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 04/03/2016
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام للتعاونيات)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 29/1/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى:

«جمعية تعاونية القاع الحديثة للتوضيب الزراعي م.م.»

مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة.

نطاق عملها: القاع ومشاريع القاع.

مركزها: القاع.

مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها.

رأسمالها: /27.000.000/ل.ل. سبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 - إقامة مركز توضيب للفاكهة والخضار.

2 - تسويق الانتاج بعد التوضيب.

3 - تأمين الآليات والمعدات اللازمة للتوضيب الزراعي.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2016 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد