المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /47/ تاريخ 26/2/2000 المعطى الى وكالة صيداني ترانسبورت ش.م.م. والقائمة على العقار 1468/6 من منطقة المصيطبة - شارع مار الياس - ملك حسانة قباني - طابق أرضي، وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 26 01/03/2016
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منه،
بناء على الكشف المجرى من قبل مصلحة الضابطة السياحية بموجب المعاملة رقم 818/3 تاريخ 28/5/2015، والذي يفيد بتوقف وكالة صيداني ترانسبورت ش.م.م. عن العمل،
بناء على السجلات والإتصالات لدى مصلحة التجهيز السياحي بموجب المعاملة رقم 1426/2 تاريخ 17/6/2015،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 4/2/2016،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /47/ تاريخ 26/2/2000 المعطى الى وكالة صيداني ترانسبورت ش.م.م. والقائمة على العقار 1468/6 من منطقة المصيطبة - شارع مار الياس - ملك حسانة قباني - طابق أرضي، وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آذار 2016 وزير السياحة ميشال فرعون