All legislation

قرار Decision No. 27 01/03/2016

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى (وكالة لبا تورز أند ترافل ش.م.م.)

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
01/03/2016
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2016, p. 1259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 01/03/2016
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منه،

بناء على الكشف المجرى من قبل مصلحة الضابطة السياحية بموجب المعاملة رقم 199/3 تاريخ 5/2/2015 والذي يفيد بتوقف وكالة لبا تورز أند ترافل ش.م.م. عن العمل،

بناء على السجلات والإتصالات لدى مصلحة التجهيز السياحي بموجب المعاملة رقم 614/2 تاريخ 16/3/2015،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 7/1/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /467/ تاريخ 23/12/2000 المعطى الى وكالة لبا تورز أند ترافل ش.م.م. والقائمة على العقار /2114/ قسم رقم /30/ من منطقة سن الفيل - الشارع العام - مستديرة فيتوروسكوب - ملك حبيقة وتادي - طابق خامس، وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2016 وزير السياحة ميشال فرعون