All legislation

مرسوم Decree No. 3111 17/03/2016

الترخيص بنقل موقع وانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني العالي الخاص في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) بإسم «معهد فرح للعلوم التمريضية والفنية»

Type
مرسوم · Decree
Number
3111
Date
17/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1109-1110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3111 تاريخ 17/03/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 3347 تاريخ 6/7/2000 ورقم 12630 تاريخ 16/6/2004 ورقم 15847 تاريخ 30/11/2005 ورقم 589 تاريخ 28/12/2007 ورقم 5863 تاريخ 8/7/2011 (الترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) بإسم «معهد فرح للعلوم التمريضية والفنية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناظم حيدر المسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4378/6 تاريخ 30/3/2015 والمتضمن طلب نقل موقع وانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص للسيد ناظم حسن حيدر المولود سنة 1953 بنقل موقع المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد فرح للعلوم التمريضية والفنية» من العقار رقم 346 من منطقة تحويطة الغدير العقارية (قضاء بعبدا) الى العقار رقم 2258 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء عاليه).

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

العناية التمريضية

الاطر العليا

الاجازة الفنية

العناية التمريضية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

العلوم المخبرية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

مصور اشعة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

قياس النظر وصناعة الاجهزة الطبية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

العناية التمريضية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

المحاسبة والمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

البيع والعلاقات التجارية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

مساعد ممرض

التكميل

التكميلية المهنية

اخصائي في التجميل

التكميل

التكميلية المهنية

2- اختصاصات لا تؤدي الى نيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

مساعدة حاضنة أطفال

مساعد صيدلي

اللغة الانكليزية

اللغة الفرنسية

تزيين الشعر النسائي

لغات الكمبيوتر

الماكياج السينمائي والمسرحي

مساعد صحي

مسعف طوارىء

تقني تصوير اشعة

المادة 3

المادة الثالثة: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقاً ولا يحق له التدريس او التدريب الا في الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي