All legislation

قرار Decision No. 56 07/03/2016

تأسيس اتحاد رياضي «الاتحاد اللبناني للبيتانك»

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
07/03/2016
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2016, p. 1260-1261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 07/03/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)، لاسيما المادة السابعة عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار 148/1/2010 تاريخ 14/8/2010 (إضافة لعبة «البيتانك» الى القرار رقم 90/1/2007)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المرخص لها بمزاولة لعبة «البيتانك» المسجل برقم 75/د تاريخ 7/1/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم: «الاتحاد اللبناني للبيتانك».

المادة 2

المادة الثانية: تؤلف الهيئة التأسيسية للاتحاد من الجمعيات التالية:

1 . جمعية «نادي الشباب الرياضي» - جبال البطم - المرخصة بموجب القرار رقم 205 تاريخ 13/3/1996 والمعدّل بموجب القرار رقم 321/1/2012، والمرخص لها بلعبة «البيتانك» بموجب القرار رقم 69/1/2012 تاريخ 21/4/2015

2 . جمعية «الجليل قانا» - صور - المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 422 تاريخ 10/9/1965 والمضاف اليها لعبة «البيتانك» بموجب القرار رقم 149/1/2015 تاريخ 16/7/2015 .

3 . جمعية «نادي العباسية الرياضي» - صور - المرخصة بموجب القرار رقم 287 تاريخ 17/11/1989 والمضاف اليها لعبة «البيتانك» بموجب القرار رقم 127/1/2015 تاريخ 23/6/2015 .

4 . جمعية «نادي الساتيليتي (2(» - فيطرون - كسروان - المرخصة بموجب القرار رقم 136/1/2011 تاريخ 29/7/2011 .

5 . جمعية «نادي نجمة الصحراء الرياضي» - سن الفيل - المتن - المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 819 تاريخ 3/3/1955 والمصاف اليها لعبة «البيتانك» بموجب القرار رقم 64/1/2015 تاريخ 11/4/2015 .

6 . الجمعية الرياضية في دير القمر» - الشوف - المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 374 تاريخ 1/9/1945 والمضاف اليها لعبة «البيتانك» بموجب القرار رقم 95/1/2015 تاريخ 20/5/2015 .

7 . جمعية «نادي ساتيليتي الرياضي» - فيطرون المرخصة بموجب القرار رقم 356/م/96 تاريخ 6/8/1996 والمضاف اليها لعبة «البيتانك» بموجب القرار رقم 63/1/2015 تاريخ 11/4/2015 .

8 . جمعية «نادي العمل الرياضي» - بكفيا - المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 57 تاريخ 10/3/1953 والمضاف اليها لعبة «البيتانك» بموجب القرار رقم 95/1/2015 تاريخ 20/5/2015 .

9 . جمعية «نادي لي بول دو بيروت» سن الفيل - المتن - المرخصة بموجب القرار رقم 160/1/2015 تاريخ 22/7/2015 .

10 . جمعية «نادي اليعسوب الرياضي» - بيصور - عاليه - المرخصة بموجب القرار رقم 33/1/2014 تاريخ 15/2/2014 .

11 . جمعية: «نادي بول بيت شباب» - بيت شباب - المتن - المرخصة بموجب القرار رقم 31/1/2014 تاريخ 15/2/2014 .

المادة 3

المادة الثالثة: تحدد غاية الاتحاد بما يلي:

1 . تنظيم شؤون «لعبة البيتانك - وتطويرها ونشرها على سائر الاراضي اللبنانية.

2 . إقامة البطولات والنشاطات الرياضية الخاصة باللعبة دورياً بالاستناد الى التصنيف والدرجات المعتمدة لديه.

3 . اعداد نظامه العام واللائحة الفنية وتقديمها الى المراجع المختصة للمصادقة عليها.

4 . الانضمام الى الاتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية للعبة.

5 . تحضير المنتخبات الوطنية وتأمين التمثيل والمشاركة في المحافل العربية والإقليمية والقارية والدولية.

المادة 4

المادة الرابعة: على الاتحاد المذكور التقيد باحكام القوانين والمراسيم والانظمة النافذة لا سيما المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012، كما عليه الالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة واللوائح الفنية بما يضمن السلامة العامة تحت طائلة تجميد الهيئة الإدارية في حال عدم الالتزام.

المادة 5

المادة الخامسة: تدعو الوزارة الى انتخاب هيئة إدارية للاتحاد الجديد في وقت يحدد لاحقاً.

المادة 6

المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي