All legislation

مرسوم Decree No. 3115 17/03/2016

نقل اجازة «مدرسة الفاروق» الكائنة في مزرعة القرين (قضاء المنيه - الضنية) من اسم جمعية الراهبات الباسيليات المخلصيات الى اسم جمعية شعلة الأنوار العلمية الخيرية وتعديل اسمها

Type
مرسوم · Decree
Number
3115
Date
17/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3115 تاريخ 17/03/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:«لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية»،

بناء على المرسوم رقم 10766 تاريخ 4/10/1975 (المتضمن الاجازة لجمعية الراهبات الباسيليات المخلصيات بفتح مدرسة مدرسة خاصة في يارون (قضاء بنت جبيل) باسم مدرسة القديس جاورجيوس للراهبات الباسيليات المخلصيات،

بناء على القرار رقم 1409/م/2015 تاريخ 14/11/2015 (المتضمن الترخيص بنقل مقر المدرسة المذكورة وتغيير اسمها)،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الحدث (قضاء بعبدا) الاستاذ جوزف حدشيتي والمسجل بالرقم 10507/2012 تاريخ 31/5/2015 (المتضمن تنازل جمعية الراهبات الباسيليات المخلصيات عن جميع حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية شعلة الانوار العلمية الخيرية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية شعلة الانوار العلمية الخيرية والمسجل بالرقم 10399/12 تاريخ 31/12/2015 المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: نقلت اجازة «مدرسة الفاروق» الكائنة في مزرعة القرين (قضاء المنيه - الضنية) على العقار رقم /75/ من منطقة مزرعة القرين العقارية من اسم جمعية الراهبات الباسيليات المخلصيات الى اسم جمعية شعلة الانوار الخيرية وتغيير اسمها ليصبح «مدرسة الفاروق التربوية»،

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي