All legislation

قرار Decision No. 60 07/03/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة الووشو - كونغ فو

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
07/03/2016
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2016, p. 1261-1262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 07/03/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للووشو - كونغ فو المسجل برقم 655/د تاريخ 16/2/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة الووشو - كونغ فو المرخصة بها ضمن ألعابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للووشو - كونغ فو» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 - نادي الجمهور الرياضي - اللويزة

2 - نادي المعهد الأنطوني الرياضي - الحدث

3 - نادي لبنان الدولي - بعقلين

4 - نادي الشاولين الرياضي - تحويطة الغدير

5 - نادي الشرق الأوسط الرياضي - برج البراجنة

6 - جمعية أكاديمية آبا للفنون القتالية الصينية - برج حمود

7 - نادي هومنتمن الرياضي - أنطلياس

8 - نادي اللويزة - ذوق مصبح

9 - نادي المركزية - غادير

10 - نادي الرسل الرياضي - جونيه

11 - نادي بودا الرياضي - أدما

12 - جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية - أدما

13 - نادي الشبيبة الرياضي - الشياح

14 - نادي بادي باور جيم الرياضي - عمشيت

ب. محافظة بيروت:

15 - نادي النمور الرياضي

ج. محافظة الشمال:

16 - نادي الهلال الرياضي - طرابلس

د. محافظة البقاع:

17 - جمعية الصداقة للحزام الأسود الرياضية - عنجر

المادة 2

المادة الثانية: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للووشو - كونغ فو، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطّلب الحنّاوي