All legislation

قرار Decision No. 61 07/03/2016

إلغاء لعبتي «الووشو - كونغ فو» و«الكيوكوشنكاي» من ترخيص جمعية «نادي فالكون الرياضي» - السمقانية

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
07/03/2016
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2016, p. 1262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 07/03/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للووشو - كونغ فو المسجل برقم 655/د تاريخ 16/2/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تلغى لعبتي «الووشو - كونغ فو» و«الكيوكوشنكاي» من ترخيص جمعية «نادي فالكون الرياضي» مركزها: السمقانية - قضاء: الشوف - محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب القرار رقم 3/1/2015 تاريخ 12/1/2015، وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للووشو - كونغ فو والاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها.

المادة 2

المادة الثانية: تصبح اللعبة المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: الكيك بوكسينغ.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطّلب الحنّاوي