إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للووشو - كونغ فو المسجل برقم 655/د تاريخ 16/2/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
المادة الأولى: تلغى لعبتي «الووشو - كونغ فو» و«الكيوكوشنكاي» من ترخيص جمعية «نادي فالكون الرياضي» مركزها: السمقانية - قضاء: الشوف - محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب القرار رقم 3/1/2015 تاريخ 12/1/2015، وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للووشو - كونغ فو والاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها.
المادة الثانية: تصبح اللعبة المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: الكيك بوكسينغ.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آذار 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطّلب الحنّاوي