All legislation

مرسوم Decree No. 3116 17/03/2016

الترخيص بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني العالي الخاص في عين بورضاي (قضاء بعلبك) بإسم «معهد الشهيد السيد عباس الموسوي الفني العالي»

Type
مرسوم · Decree
Number
3116
Date
17/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3116 تاريخ 17/03/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 11017 تاريخ 15/9/1997 ورقم 2167 تاريخ 5/6/2009 (الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في بعلبك بإسم «معهد الشهيد السيد عباس الموسوي الفني العالي»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الإمام الخميني الخيرية الاسلامية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8816/6 تاريخ 8/9/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص، لجمعية الإمام الخميني الخيرية الاسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الشهيد السيد عباس الموسوي الفني العالي» القائم على العقار رقم 860 من منطقة عين بورضاي العقارية (قضاء بعلبك) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

تقنيات التصوير الطبي

الاطر العليا

الاجازة الفنية

علوم مختبرات الاسنان

الاطر العليا

الاجازة الفنية

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي