إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،
بناء على القرار رقم 222/1/2013 تاريخ 23/10/2013 (ترخيص جمعية «نادي ميفدون الرياضي»)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة اليد المسجل برقم 238/د تاريخ 19/1/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
المادة الأولى: تلغى ألعاب «كرة اليد» - «كرة السلة» و«كرة القدم للصالات» من ترخيص جمعية «نادي ميفدون الرياضي» مركزها: ميفدون، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية، وذلك لعدم انضمامها الى اتحادت الألعاب المعنية خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطّلب الحنّاوي