All legislation

قرار Decision No. 71 10/03/2016

إلغاء ألعاب: «كرة اليد» - «كرة السلة» و «كرة القدم للصالات» من ترخيص جمعية «نادي ميفدون الرياضي» وتعديل تصنيف الجمعية من رياضية الى فئة الأندية الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
10/03/2016
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2016, p. 1264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 10/03/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،

بناء على القرار رقم 222/1/2013 تاريخ 23/10/2013 (ترخيص جمعية «نادي ميفدون الرياضي»)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة اليد المسجل برقم 238/د تاريخ 19/1/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تلغى ألعاب «كرة اليد» - «كرة السلة» و«كرة القدم للصالات» من ترخيص جمعية «نادي ميفدون الرياضي» مركزها: ميفدون، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية، وذلك لعدم انضمامها الى اتحادت الألعاب المعنية خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطّلب الحنّاوي