All legislation

قرار Decision No. 77 10/03/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة الرقص الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
10/03/2016
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2016, p. 1265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 10/03/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي المسجل برقم 679/د تاريخ 18/2/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة الرقص الرياضي المرخصة بها ضمن ألعابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 - نادي الفرير الرياضي - بيت مري

2 - نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة

3 - جمعية خانيتو للرقص الرياضي الفني - الزلقا

4 - نادي ديكاتلون الرياضي - أدونيس

5 - جمعية سبرينغ هيلز كونتر كلوب - الدكوانة

6 - نادي ميريلا الرياضي - جل الديب

7 - نادي بودا الرياضي - أدما

8 - جمعية نايملس لرياضة الرقص - البوشرية

9 - نادي ستار دانس كلوب الرياضي - جل الديب

10 - جمعية ليبانون للرقص الرياضي - الدكوانة

11 - جمعية ليدرز للرقص الرياضي - البوشرية

12 - نادي ستيب باي ستيب كلوب - جونيه

13 - نادي تريومف الرياضي - الشياح

14 - نادي سكوادرا الرياضي - الحازمية

ب. محافظة بيروت:

15 - نادي القلب الأقدس

المادة 2

المادة الثانية: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطّلب الحنّاوي