المادة 1
المادة الأولى: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة الرقص الرياضي المرخصة بها ضمن ألعابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي» كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 - نادي الفرير الرياضي - بيت مري
2 - نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة
3 - جمعية خانيتو للرقص الرياضي الفني - الزلقا
4 - نادي ديكاتلون الرياضي - أدونيس
5 - جمعية سبرينغ هيلز كونتر كلوب - الدكوانة
6 - نادي ميريلا الرياضي - جل الديب
7 - نادي بودا الرياضي - أدما
8 - جمعية نايملس لرياضة الرقص - البوشرية
9 - نادي ستار دانس كلوب الرياضي - جل الديب
10 - جمعية ليبانون للرقص الرياضي - الدكوانة
11 - جمعية ليدرز للرقص الرياضي - البوشرية
12 - نادي ستيب باي ستيب كلوب - جونيه
13 - نادي تريومف الرياضي - الشياح
14 - نادي سكوادرا الرياضي - الحازمية
ب. محافظة بيروت:
15 - نادي القلب الأقدس