إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،
بناء على القرار رقم 48/1/2007 تاريخ 12/4/2007 (ترخيص «نادي النورس للرقص الرياضي» - الهلالية)،
بناء على القرار رقم 177/1/2012 تاريخ 21/6/2012 (ترخيص بإضافة لعبة الكيوكوشنكاي ل «نادي النورس للرقص الرياضي»)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي المسجل برقم 679/د تاريخ 18/2/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
المادة الأولى: تلغى لعبتي «الرقص الرياضي» و«الكيوكوشنكاي» من ترخيص جمعية «نادي النورس للرقص الرياضي» مركزها: الهلالية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الرقص الرياضي الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين، ولعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطّلب الحنّاوي