المادة 1
المادة الاولى: يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المقطع «تاسعاً» التالي نصه:
«تاسعاً: على المصارف العاملة في لبنان، تزويد مديرية الأصول العقارية والمالية لدى مصرف لبنان:
1 - بتفاصيل ونتائج تقارير تخمين الاقسام والوحدات السكنية المقدمة كضمانة مقابل القروض التي تمنحها لعملائها بعد تاريخ 1/1/2016 وذلك وفقا للأنموذج (HPI 1) المرفق بهذا القرار.
2 - بلائحة بأسماء الأشخاص الموكلين، من قبل المصرف المعني، متابعة موضوع المعلومات الشار اليها اعلاه مع مصرف لبنان تتضمن كامل تفاصيل وسائل التواصل معهم، وذلك ورقياً وفقاً للأنموذج (HPI 2) المرفق بهذا القرار وبكل تعديل يطرأ على هذا الأنموذج فور حصوله.»