إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 4309 تاريخ 29/10/1993 ورقم 16094 تاريخ 5/1/2006 ورقم 16586 تاريخ 16/3/2006 ورقم 1287 تاريخ 5/5/2008 ورقم 8302 تاريخ 14/6/2012 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الشوف بإسم «معهد الاقليم المهني والفني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد سرحال والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11891/6 تاريخ 8/12/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: رخص، للسيد وليد علي سرحال المولود سنة 1969، انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الاقليم المهني والفني» القائم على العقار رقم 1088 من منطقة داريا العقارية (قضاء الشوف) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
المادة الثانية: يسدي المعهد:
1 - التعليم المهني والفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
البناء والاشغال العامة
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
مصور اشعة
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
2 - التدريب في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
مساعد صيدلي
اخصائي في الموسيقى
الرسم الفني
تفصيل وخياطة
المادة الثالثة: أُلغي في المعهد المذكور اختصاصان يؤديان الى نيل الشهادات الرسمية وهما التاليان:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
المعلوماتية الادارية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الطباعة والانتاج الغرافيكي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/03/2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي