All legislation

مرسوم Decree No. 3119 17/03/2016

الغاء الاجازة بفتح المدرسة اللبنانية الكندية الحديثة الكائنة في راشيا الوادي (قضاء راشيا) واعطاء اجازة بفتح مدرسة بالاسم والمكان ذاتهما

Type
مرسوم · Decree
Number
3119
Date
17/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1114-1115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3119 تاريخ 17/03/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 4463 تاريخ 15/12/2000 المتضمن الاجازة للسيد وائل حامد غازي بفتح مدرسة خاصة، كاملة المراحل على العقار رقم /1714/ في راشيا الوادي (قضاء راشيا) بأسم المدرسة اللبنانية الكندية الحديثة،

بناء على القرار رقم 226/م/2002 تاريخ 2002 المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة، وتعيين السيد وائل حامد غازي ذاته مديراً لها،

بناء على الاستدعاء رقم 1906/12 تاريخ 21/4/2007 المقدم من السيد خالد مهدي ريدان والمتضمن نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمه بعد تنازل صاحبها السيد وائل حامد غازي عنها لمصلحته بموجب كتاب لدى الكاتب العدل تحت الرقم 714/2007،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تلغى الاجازة المعطاة للسيد وائل حامد غازي بفتح المدرسة اللبنانية الكندية الحديثة على العقار رقم /1714/ في منطقة راشيا الوادي (قضاء راشيا).

المادة 2

المادة الثانية: اجيز للسيد خالد مهدي ريدان المولود عام 1968 في عين عطا (قضاء راشيا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1714/ من منطقة راشيا الوادي (قضاء راشيا) باسم المدرسة اللبنانية الكندية الحديثة.

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي