إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل رقم 15 تاريخ 11/11/2014 /فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناء على القانون رقم 39 تاريخ 24/11/2015 فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /456.886.598.0000/ ل.ل.)،
بناء على المرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (تدوير اعتمادات الى موازنة 1963) لا سيما المادة الرابعة منه المتعلقة بالاجازة للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، أن تنقل من ادارة الى اخرى، او من ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس شرط موافقة المصلحة المختصة، الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات والمفتوحة لحساب ادارة معينة،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الأولى: ينقل في موازنة العام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/4.000.000.000/ل.ل.
/فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية/
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 12 - وزارة الصحة العامة
الفصل 1 - مديرية الصحة العامة
الوظيفة 760 - الصحة غير المصنفة
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 2 - انشاء ابنية
النبذة 2 - انشاء ابنية متخصصة
4.000.000.000/ل.ل.
/فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية/
المادة الثانية: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2016 لحساب مجلس الانماء والاعمار للقيام بأعمال انشاء مستشفى طوارئ في بلدة دير القمر، ويؤخذ ايراداً في حساب مجلس الانماء والاعمار ولا يجوز استعمال هذا المبلغ لغير الغاية المخصص لها.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/03/2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي