إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على الاتفاقيات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا،
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما المادة السابعة منه والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 2432 تاريخ 11/2/2000 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات والسلائف)،
بناء على المرسوم رقم 8065 تاريخ 20/6/2002 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية العقلية والسلائف)،
بناء على المرسوم رقم 6231 تاريخ 27/8/2011 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)،
بناء على المرسوم رقم 11051 تاريخ 15/1/2014 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 321/2013 - 2014 تاريخ 17/7/2014)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: يعدل الجدول الاول من الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم 673/98 (جدول الممنوعات) باضافة اربع مواد جديدة عليه:
الجدول الاول
الجدول الاول من اتفاقية المخدرات لعام 1961
18) (أكس-أر-أل 11) (1-(5-فليوروبنتيل-51-3،3 تترا متيل سايكلوبروبيل إندول-3-إيل)-2،2، ميثانون
الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971
13) (د و ب) 4-برومو-2،5-ديمتوكسي أمفتامين
14) (د و ك) 4-كلورو-2,5- ديمتوكسي أمفتامين
15) 4-إيودو-2,5- ديمتوكسي فنيثل أمين
18 XRL 11 1-5-fluoropentyl-1H-Indole-3-yl 2,2,3,3-tetramethyclopropyl methanone
13 DOB 4-Bromo-2,5-dimethoxyam-phetamine
14 DOC 4-chloro-2,5-dimethoxyam-phetamine
15 4-Iodo-2,5 - dimethoxyphenethyla-mine
المادة الثانية: يعدل الجدول الثاني من الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم 673/98 (جدول المخدرات) بإضافة مادة الكيتامين عليه:
الجدول الثاني
الجدول الاول من اتفاقية المخدرات لعام 1961
91) كيتامين
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة السمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/03/2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل بالوكالة
الامضاء:اليس شبطيني
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي