All legislation

مرسوم Decree No. 3068 12/03/2016

تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف

Type
مرسوم · Decree
Number
3068
Date
12/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1116-1117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3068 تاريخ 12/03/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على الاتفاقيات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا،

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما المادة السابعة منه والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 2432 تاريخ 11/2/2000 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات والسلائف)،

بناء على المرسوم رقم 8065 تاريخ 20/6/2002 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية العقلية والسلائف)،

بناء على المرسوم رقم 6231 تاريخ 27/8/2011 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)،

بناء على المرسوم رقم 11051 تاريخ 15/1/2014 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 321/2013 - 2014 تاريخ 17/7/2014)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يعدل الجدول الاول من الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم 673/98 (جدول الممنوعات) باضافة اربع مواد جديدة عليه:

الجدول الاول

الجدول الاول من اتفاقية المخدرات لعام 1961

18) (أكس-أر-أل 11) (1-(5-فليوروبنتيل-51-3،3 تترا متيل سايكلوبروبيل إندول-3-إيل)-2،2، ميثانون

الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971

13) (د و ب) 4-برومو-2،5-ديمتوكسي أمفتامين

14) (د و ك) 4-كلورو-2,5- ديمتوكسي أمفتامين

15) 4-إيودو-2,5- ديمتوكسي فنيثل أمين

18 XRL 11 1-5-fluoropentyl-1H-Indole-3-yl 2,2,3,3-tetramethyclopropyl methanone

13 DOB 4-Bromo-2,5-dimethoxyam-phetamine

14 DOC 4-chloro-2,5-dimethoxyam-phetamine

15 4-Iodo-2,5 - dimethoxyphenethyla-mine

المادة 2

المادة الثانية: يعدل الجدول الثاني من الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم 673/98 (جدول المخدرات) بإضافة مادة الكيتامين عليه:

الجدول الثاني

الجدول الاول من اتفاقية المخدرات لعام 1961

91) كيتامين

91) Ketamine

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة السمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل بالوكالة الامضاء:اليس شبطيني وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي