All legislation

اعلام Notification No. 19 21/03/2016

تعديل القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 (المتعلق بأعمال الوساطة المالية)

Type
اعلام · Notification
Number
19
Date
21/03/2016
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2016, p. 1276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 19 تاريخ 21/03/2016
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 10/1/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2016،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 8/4/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/2016،

نحيطكم علما بما يلي:

أولاً: ألغي نص البند 7 من المادة التاسعة من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي:

«7 - يتوجب على المؤسسات المرخصة:

أ - عدم إجراء أو قبول أية مكالمة هاتفية مع عملاء أو عملاء محتملين تتعلق بكافة الأعمال الخاصة بالأدوات المالية (بما فيها أوامر تنفيذ العمليات، والمشورة المقدمة من قبل الشركة للعملاء، كما وكافة المداولات والمناقشات والمفاوضات المجراة عبر الهاتف والمتصلة بتلك العمليات) ما لم يتم تسجيل تلك المكالمة الهاتفية.

ب - الإفصاح لعملائها أو لعملائها المحتملين عن قيامها بتسجيل المكالمات الهاتفية الخاصة بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية.

ج - الاحتفاظ بالتسجيل الخاصة بالمكالمات الهاتفية المتعلقة بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية لمدة عشر سنوات بعد تاريخ إجراء المكالمة،

وإذا كانت المكالمة الهاتفية ذات صلة بنزاع مع عميل أو بتحقيق رسمي، فيجب الاحتفاظ بالتسجيل الى حين التوصل الى البت بالنزاع أو الانتهاء من التحقيق.

د - في حال تمت العملية عبر ال Bloomberg Terminal، الاحتفاظ بنسخة عن كامل الحوار الذي تم عبر ال Bloomberg Chat وذلك لمدة عشر سنوات بعد إجراء الحوار على أن تتضمن تلك النسخة سرداً لجميع تفاصيل العملية ولآلية اتمامها.

ه - العمل على تضمين خطط الطوارئ الخاصة بها المعلومات المطلوبة في البندين «ج» و«د» المذكورين أعلاه وذلك ضماناً لاسترجاع تلك المعلومات في حال وقوع الكوارث الطبيعية والتقنية.

و - الأخذ بعين الاعتبار أن مفهوم العميل وفقاً لهذا البند يشمل:

. الافراد

. المؤسسات أو الشركات

. الطرف النظير (Counterparty and/or Correspondent)

. أي طرف آخر.»

ثانياً: ربطاً القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 (المتعلق بأعمال الوساطة المالية) بعد أن تم تعديله وفقاً لما جاء أعلاه.