All legislation

مرسوم Decree No. 3054 12/03/2016

تعديل المرسوم رقم 8442 تاريخ 13/8/2002 المتعلق بمواصفات البنزين 92 و95 و98 اوكتان من دون رصاص والديزل اويل (المازوت) لاستخدامها في المركبات الآلية

Type
مرسوم · Decree
Number
3054
Date
12/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1119-1120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3054 تاريخ 12/03/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 341 تاريخ 1/8/2001 (التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود الاقل تلويثاً) ولا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/3/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 المتعلق باحداث وزارة البيئة، لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على المرسوم رقم 8442 تاريخ 13/8/2002 (يتعلق بمواصفات البنزين 92 و95 و98 اوكتان من دون رصاص والديزل اويل (المازوت) لاستخدامها في المركبات الآلية)،

بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه، الصناعة، والبيئة،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 247/2014 - 2015 تاريخ 2/7/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: عدل الجدول رقم 3 من المرسوم رقم 8442 تاريخ 13/8/2002 لجهة تعديل نسبة الكبريت في مادة وقود الديزل من 0.035% (350 ppm) الى 0.001% (10 ppm) كحد اقصى وتعدل طريقة الفحص المستخدمة لتحديد نسبة مادة الكبريت لتصبح ASTM D5453 بدلاً من ASTM D2662.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويعمل به بعد /6/ اشهر من تاريخ نشره.

بيروت في 17/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل بالوكالة الامضاء:اليس شبطيني وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي