إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 2 تاريخ 5/9/2008 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وذلك للمساهمة في تمويل برنامج المياه ومعالجة المياه المبتذلة الخاص بمؤسسة مياه لبنان الشمالي،
بناء على موافقة مجلس بلدية بترومين رقم 73/2015 تاريخ 20/7/2015،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 585/2015/أ تاريخ 11/9/2015،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط رئيسي للصرف الصحي في منطقة بترومين العقارية الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ لبلدات وقرى منطقة الكورة (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكوره) المبينة مواقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
المادة الثانية: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة الثالثة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/03/2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي