All legislation

مرسوم Decree No. 3101 17/03/2016

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء خط رئيسي للصرف الصحي في منطقة بترومين العقارية الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ لبلدات وقرى منطقة الكورة من المنافع العامة (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكوره)

Type
مرسوم · Decree
Number
3101
Date
17/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1120-1123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3101 تاريخ 17/03/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 2 تاريخ 5/9/2008 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وذلك للمساهمة في تمويل برنامج المياه ومعالجة المياه المبتذلة الخاص بمؤسسة مياه لبنان الشمالي،

بناء على موافقة مجلس بلدية بترومين رقم 73/2015 تاريخ 20/7/2015،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 585/2015/أ تاريخ 11/9/2015،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط رئيسي للصرف الصحي في منطقة بترومين العقارية الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ لبلدات وقرى منطقة الكورة (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكوره) المبينة مواقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

المادة الثانية: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

المادة الثالثة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي