إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها وتعديلاته)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فوزي حسن غصن والمسجل تحت الرقم 39/أ/2015 تاريخ 18/3/2015 والمتضمن طلبه الترخيص له بضخ واستثمار مياه البئر الكائنة في عقاره رقم 3051 من منطقة الجية العقارية - قضاء الشوف - واستعمالها في الاغراض الصناعية على سبيل التسوية،
بناء على افادة بلدية الجية رقم 152/2015 تاريخ 19/2/2015 بأن البئر محفورة قبل عام 1970،
بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 39/أ/2015 تاريخ 12/5/2015،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: يرخص للسيد فوزي حسن غصن بضخ كمية /78/ م3 يومي (ثمانية وسبعون متراً مكعباً) يومياً من مياه البئر المحفورة في العقار رقم 3051 من منطقة الجية العقارية - قضاء الشوف من اجل استخدامها للاغراض الصناعية على سبيل التسوية وذلك ضمن حدود العقار المذكور اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
المادة الثانية: ترفع المياه بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها وعليه تركيب عداد يثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الادارة من مراقبة وتحديد كميات المياه المستخرجة فعلاً من البئر على ان يعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بخاتمها بعد تركيبه.
المادة الثالثة: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت شاءت وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل او ضرر.
المادة الرابعة: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
المادة الخامسة: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
المادة السادسة: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد المبالغ التي تم صرفها مهما بلغت.
المادة السابعة: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
المادة الثامنة: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها:
(78 م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = 17.082.000 ل.ل) فقط سبعة عشر مليون واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
المادة التاسعة: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
المادة العاشرة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/03/2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي