All legislation

مرسوم Decree No. 3123 17/03/2016

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع توسيع محطة التحويل الرئيسية في عرمون 220 كيلو فولت / توتر متوسط من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3123
Date
17/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1126-1127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3123 تاريخ 17/03/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5848/1994 تاريخ 22/10/1994 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة عرمون محافظة جبل لبنان من المنافع العامة)،

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع استملاك مساحة اضافية لتوسيع محطة التحويل الرئيسية 220 كيلو فولت / توتر متوسط في عرمون من المنافع العامة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع استملاك مساحة اضافية لتوسيع محطة التحويل الرئيسية 220 كيلو فولت / توتر متوسط في منطقة عرمون العقارية (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

المادة الثانية: يستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان العقار رقم 3285 من منطقة عرمون العقارية المبين على الخريطة رقم 178 E 169 واللائحة رقم 178 E 170 المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

المادة الثالثة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي