إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 20/8/2015 والمسجل بالرقم 4707/2015
من السيد الياس نصيف رزق الله ابو جوده والمتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) الكائن بين العقار رقم 234 والعقارين 233 و235 من منطقة جورة البلوط العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 234 من ذات المنطقة العقارية،
بناء على تنازل المستدعي عن القسم المحدث دون مقابل لصالح الاملاك العامة المسجل لدى الكاتب العدل في الزلقا الاستاذ عبده عبده رقم 13736/2015،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4707/2015 تاريخ 29/10/2015،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: ضم دون بدل الى الاملاك العمومية القسم المبين باللون الازرق والمحدد بالاحرف (ح - ل - م - ن - د - ص - ع - ف - س - ق - ح) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الكائن ضمن العقار رقم 234 من منطقة جورة البلوط العقارية والبالغة مساحته 23 م2 (ثلاثة وعشرون متراً مربعاً تقريباً) ليشكل قسماً متمماً لقناة المياه بدلاً من القسم المبين باللون الاحمر والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة الثانية: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة المياه الكائن بين العقار رقم 234 و والعقارين رقم 233 و235 والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 25 م2 (خمسة وعشرون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
المادة الثالثة: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية:
أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 234 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة.
ب - اظهار حدود قسمي المجرى الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً.
ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى المياه.
المادة الرابعة: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
المادة الخامسة: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم القناة المحدث موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/03/2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي