The whole text

مرسوم رقم 3058 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 10

المادة 10

تقع على مسؤولية المالك وحده الامور التالية:

1 - تحمل الاضرار التي قد تنتج عن سرقة او فقدان او تحطم او تكسر أو تشويه اي من الآثار المكتشفة او الموجودة.

2 - تنفيذ الاعمال التالية وتحمل تكاليفها:

أ - صيانة وترميم جميع الآثار المدمجة او المعاد دمجها عن طريق متخصصين في الترميم والآثار يتم اختيارهم بالتوافق مع المديرية العامة للآثار او بطريقة استدراج العروض وذلك بشكل دوري (سنوياً) حسب دفتر شروط منظم من قبل الجهة العلمية المتخصصة موافق عليها من قبل المديرية العامة للآثار.

ب - تأمين واعادة تأمين جميع الآثار المدمجة او المعاد دمجها وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً في هذا المجال (نموذج رقم 2 مرفق ربطاً بهذا المرسوم).

ج - تأمين حماية امنية للمبنى وللآثار المدمجة او المعاد دمجها فيه من قبله او من قبل شركة خاصة تُعنى بهذه الامور وذلك من خلال وجود عنصر امني او اكثر 24/24 ساعة.

د - تأمين مدخل خاص للآثار المدمجة او المعاد دمجها منفصل عن مدخل البناء للسماح للزوار بمشاهدة الآثار الموجودة وفتح هذا الجزء بشكل دوري مع تحديد الأيام والساعات.

ه - تأمين البنية التحتية المطلوبة (ماء، كهرباء، الخ...) للآثار المدمجة.

و - وضع آرمة او لوحة في مكان مرئي عند مدخل البناء المشيد وفق نموذج تضعه المديرية العامة للآثار تتضمن بشكل واضح معلومات تاريخية وعلمية مقتضبة للآثار الموجودة في الموقع وتحدد اوقات الزيارات للعموم والتي تكون مجانية.

المادة 10 من مرسوم رقم 3058 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258552/article/10/