The whole text

مرسوم رقم 3058 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 23

المادة 23

يطبق هذا المرسوم فور نفاذه على مشاريع الدمج واعادة الدمج كافة المنتهية وتلك التي لم تنته فيها الاعمال وايضاً المستقبلية منها. يُعطى الأثري المسؤول او المدير العلمي مدة اقصاها شهران لكل موقع انتهت فيه اعمال الدمج او اعادة الدمج من اجل تحضير الوثائق والمستندات اللازمة والمنصوص عنها في متن هذا المرسوم، ومهلة سنة واحدة لتسليم مقالة او تقرير نهائي عن اعمال الترميم والدمج او اعادة الدمج بعد انتهائها.

يتم النشر في مجلة علمية متخصصة تصدر عن وزارة الثقافة، تحمل حالياً اسم «بعل» أكان في الاعداد العادية السنوية او في اعداد خاصة تجمع نتائج الحفريات الوقائية او الانقاذية. كما يمكن النشر في اي مجلة علمية اخرى معترف بها في الدولة اللبنانية وذلك بعد مرور سنتين على ايداع التقارير الجاهزة للنشر لدى المجلة التي تصدرها وزارة الثقافة.

المادة 23 من مرسوم رقم 3058 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258552/article/23/