المادة 3
عملاً بالمادة /19/ من المرسوم رقم 3057 تاريخ 12/3/2016 (تنظيم آلية التدخلات الميدانية الأثرية التي تقوم بها المديرية العامة للآثار في مجال الحفريات الوقائية والانقاذية)، يضع الأثري المسؤول او المدير العلمي تقريراً مفصلاً عن الآثار المكتشفة في عقار او موقع ما يرفعه الى مدير عام الآثار يشرح فيه اهمية المكتشفات والاسباب الآيلة الى وجوب ابقائها في مكانها مع اقتراح الدمج او اعادة الدمج. يتم تقديم التقرير العلمي المذكور في مهلة اقصاها شهر واحد بعد الانتهاء من اعمال الحفر الأثري.
يقرر وزير الثقافة وفقاً لاقتراح المدير العام للآثار وبناء على التقرير المذكور، الابقاء على كامل الآثار غير المنقولة المكتشفة او دمجها او اعادة دمجها في البناء المراد تشييده على العقار او الموقع بالاستناد الى مقررات وتوصيات اليونسكو بهذا الخصوص.