المادة 5
يطلب وزير الثقافة بناء على اقتراح المدير العام للآثار استصدار مرسوم تسجيل للمكتشفات المنوي دمجها عملاً بأحكام المادة /26/ وما يليها من القرار رقم 166/ ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)، او استصدار مرسوم اعارة دائمة للآثار المراد تفكيكها واعادة دمجها عملاً بالقرار 166/ ل.ر. المشار اليه.