المادة 1
تنشأ في قرية زكرون في قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، بلدية تُعرف باسم «بلدية زكرون».
قرار Decision No. 530 01/04/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية زكرون في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 3304 تاريخ 19/2/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في زكرون،
بناء على قرار بلدية أنفة رقم 19 تاريخ 30/1/2016،
بناء على قرار بلدية فيع رقم 20 تاريخ 13/2/2016،
بناء على قرار بلدية قلحات رقم 1 تاريخ 18/2/2016،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية زكرون في قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، بلدية تُعرف باسم «بلدية زكرون».
يكون النطاق الاداري لبلدية زكرون وفقاً للخريطة المرفقة بالملف.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق