All legislation

قرار Decision No. 254 07/04/2016

تصنيف مكتب من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (المستقل) لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة

Type
قرار · Decision
Number
254
Date
07/04/2016
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2016, p. 1283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 254 تاريخ 07/04/2016
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لاسيما المادة 73 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 301/1 تاريخ 05/03/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،

بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 01/12/2012 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،

بناء على طلب مكتب «سعد الدين الحاج محمد صقر» المسجل تحت الرقم 5867 تاريخ 30/03/2015 بشأن تصنيفه لمهام التدقيق الخارجي للمؤسسات والمرافق العامة،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 03/02/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: صُنِّف مكتب «سعد الدين الحاج محمد صقر» من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (المستقل) لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

وزير المالية علي حسن خليل