المادة 11
يجتمع مجلس الادارة، بدعوة من رئيسه، خارج اوقات الدوام الرسمي، في مركز المكتبة الرئيسي او في المكان الذي يحدده الرئيس، مرتين على الاقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك، على الا يتجاوز التعويض لعدد الجلسات مقدار ما يقابل انعقاد اربع جلسات في الشهر.
كما يجتمع المجلس بناء على طلب خطي من نصف اعضائه على الاقل، او بطلب من مفوض الحكومة، تحدد فيه الموضوعات المطلوب ادراجها على جدول الاعمال.
يلزم الرئيس توجيه الدعوة خلال خمسة ايام من تسجيل الطلب لدى امانة سر المجلس.
يعين الرئيس موعد الجلسة ويحدد جدول الاعمال ويبلغهما الى الاعضاء وفقاً للأصول، وذلك قبل يومي عمل على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة.