المادة 13
لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا اذا حضرت وعلى الأقل الاكثرية المطلقة من مجموع من يتألف منهم قانوناً (الرئيس ونائب الرئيس والاعضاء الخمسة)، وفي حال عدم اكتمال النصاب، تؤجل الجلسة الى موعد حده الاقصى خمسة ايام يدعو اليها الرئيس، ويعتبر النصاب في هذه الجلسة مكتملاً بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل.