The whole text

مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 17

المادة 17

يحق لكل عضو من اعضاء المجلس ان يطلب ادراج اي موضوع يرتئيه في جدول الاعمال قبل عقد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل.

لا يجوز للمجلس ان يناقش غير الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال الا اذا كانت هناك امور مستعجلة فيمكن طرحها على البحث بموافقة اكثرية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً وبناءً على اقتراح الرئيس او احد الاعضاء.

تعتبر مستعجلة الامور الطارئة بعد اعداد جدول الاعمال ويقتضي البت فيها تبعاً لعدم جواز تأجيله حتى جلسة لاحقة، كما تعتبر مستعجلة ايضاً الامور التي استجدت معطيات بشأنها بعد اعداد جدول الاعمال واحالتها من طبيعتها العادية التي تحتمل البحث الآجل فيها الى ذات طبيعة تستدعي البحث العاجل.

المادة 17 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258556/article/17/