The whole text

مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 29

المادة 29

تبلغ الى مفوض الحكومة محاضر هذه الجلسات خلال ثلاثة ايام من انعقادها، وذلك حتى لو تعذر عليه حضورها، وله ان يبدي ملاحظاته خطياً خلال الاسبوع الذي يلي التبليغ وله ايضاً خلال المهلة ذاتها اذا رأى ان ثمة مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، ان يرفع تقريراً الى الوزير الذي يعود له ان يطلب اعادة النظر بالقرارات المتخذة.

يمكن لمفوض الحكومة ان يطلع على المعاملات والوثائق والمستندات المتعلقة بسير عمل المكتبة، واخذ نسخ عنها، وفي حال تبين له وجود مخالفات للقوانين والانظمة التي ترعى عمل المكتبة، يرفع تقريراً بذلك الى الوزير الذي يعود له اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه المخالفات.

المادة 29 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258556/article/29/