The whole text

مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 6

المادة 6

1 - تخضع المكتبة لأحكام القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة) ولأحكام هذا المرسوم ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة والتفتيش المركزي ولمجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بالمباريات، ولا تخضع في ما عدا ذلك إلا للأنظمة الخاصة التي يضعها مجلس الادارة والتي تصدق بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

2 - يتم اقرار التعيين او التعاقد مع خبراء اختصاصيين في مجالات المكتبات (الفهرسة والتصنيف، الحفظ والصيانة، الترميم والتجليد، تنمية المجموعات وتعشيبها، الانشطة الثقافية والتعاون والتدريب،...) من قبل مجلس الادارة وفقاً لنظام خاص يضعه هذا المجلس، ويكون خاضعاً لمصادقة سلطة الوصاية، ووفقاً ايضاً للشروط العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته في كل ما لا يلحظه هذا النظام الخاص، وفي المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 .

المادة 6 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258556/article/6/