All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12220 24/03/2016

تعديل القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12220
Date
24/03/2016
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2016, p. 1288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 12220 تاريخ 24/03/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70، و174 منه،

وبناءً على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 وتعديلاته المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 «المادة الثانية مكرر» التالي نصها:

«المادة الثانية مكرر: يحظر على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء، اصدار أو ترويج بطاقات مسبقة الدفع (Prepaid Cards).»

المادة 2

على المصارف والمؤسسات المصدرة للبطاقات المسبقة الدفع المتداولة قبل تاريخ صدور هذا القرار:

1 - الامتناع عن اعادة تعبئتها بأي شكل من الاشكال.

2 - العمل على اتخاذ الاجراءات لتسوية اوضاعها في ما خص هذه البطاقات قبل تاريخ 30/9/2016 .

المادة 3

يمكن للمصارف وللمؤسسات المشار اليها اعلاه مراجعة المجلس المركزي لمصرف لبنان اذا تعذر عليها تطبيق الاحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 آذار 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه