المادة 1
يضاف الى القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 «المادة الثانية مكرر» التالي نصها:
«المادة الثانية مكرر: يحظر على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء، اصدار أو ترويج بطاقات مسبقة الدفع (Prepaid Cards).»
قرار وسيط Interim decision No. 12220 24/03/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70، و174 منه،
وبناءً على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناءً على القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 وتعديلاته المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2016،
يقرر ما يأتي:
يضاف الى القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 «المادة الثانية مكرر» التالي نصها:
«المادة الثانية مكرر: يحظر على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء، اصدار أو ترويج بطاقات مسبقة الدفع (Prepaid Cards).»
على المصارف والمؤسسات المصدرة للبطاقات المسبقة الدفع المتداولة قبل تاريخ صدور هذا القرار:
1 - الامتناع عن اعادة تعبئتها بأي شكل من الاشكال.
2 - العمل على اتخاذ الاجراءات لتسوية اوضاعها في ما خص هذه البطاقات قبل تاريخ 30/9/2016 .
يمكن للمصارف وللمؤسسات المشار اليها اعلاه مراجعة المجلس المركزي لمصرف لبنان اذا تعذر عليها تطبيق الاحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة الثانية من هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 آذار 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه