All legislation

قرار Decision No. 436 14/03/2016

سحب بيان العلم والخبر رقم 235 تاريخ 31/3/1924 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النهضة النسائية في لبنان» مركزها: النبطية

Type
قرار · Decision
Number
436
Date
14/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 436 تاريخ 14/03/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 235 تاريخ 31/3/1924 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النهضة النسائية في لبنان» مركزها: النبطية،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 19776 تاريخ 13/11/2015 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 13018/اع/و/وز تاريخ 13/1/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 235 تاريخ 31/3/1924 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النهضة النسائية في لبنان» للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق