المادة 1
سحب بيان العلم والخبر رقم 235 تاريخ 31/3/1924 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النهضة النسائية في لبنان» للسبب المبين أعلاه،
قرار Decision No. 436 14/03/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 235 تاريخ 31/3/1924 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النهضة النسائية في لبنان» مركزها: النبطية،
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 19776 تاريخ 13/11/2015 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 13018/اع/و/وز تاريخ 13/1/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلم والخبر رقم 235 تاريخ 31/3/1924 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النهضة النسائية في لبنان» للسبب المبين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق