المادة 1
تنشأ في قرية بيت ايوب - محافظة عكار بلدية تُعرف باسم «بلدية بيت ايوب».
قرار Decision No. 497 17/03/2016
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لاسيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار قرية بيت ايوب المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 2731 تاريخ 11/2/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية بيت ايوب،
بناء على قرار بلدية حرار رقم 9/2009 تاريخ 31/12/2009،
بناء على قرار بلدية القريات رقم 1 تاريخ 21/2/2010،
بناء على قرار بلدية مشمش رقم 3/2010 تاريخ 24/2/2010،
بناء على قرار بلدية بيت يونس رقم 4/ب تاريخ 30/1/2016،
بناء على قرار بلدية القرنة رقم 8/ب تاريخ 6/2/2016،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية بيت ايوب - محافظة عكار بلدية تُعرف باسم «بلدية بيت ايوب».
يكون النطاق الاداري لبلدية بيت ايوب وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق