المادة 1
تنشأ في قرية الشيخ عياش - محافظة عكار بلدية تُعرف باسم «بلدية الشيخ عياش».
قرار Decision No. 498 17/03/2016
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لاسيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار قرية الشيخ عياش المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 4621 تاريخ 9/3/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية الشيخ عياش،
بناء على قرار بلدية ضهر القنبر رقم 9/2016 تاريخ 25/2/2016،
بناء على قرار بلدية العبودية رقم 1/2016 تاريخ 20/2/2016،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية الشيخ عياش - محافظة عكار بلدية تُعرف باسم «بلدية الشيخ عياش».
يكون النطاق الاداري لبلدية الشيخ عياش وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق