All legislation

قرار Decision No. 498 17/03/2016

إنشاء بلدية في قرية الشيخ عياش - محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
498
Date
17/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1217-1218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 498 تاريخ 17/03/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار قرية الشيخ عياش المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 4621 تاريخ 9/3/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية الشيخ عياش،

بناء على قرار بلدية ضهر القنبر رقم 9/2016 تاريخ 25/2/2016،

بناء على قرار بلدية العبودية رقم 1/2016 تاريخ 20/2/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية الشيخ عياش - محافظة عكار بلدية تُعرف باسم «بلدية الشيخ عياش».

المادة 2

يكون النطاق الاداري لبلدية الشيخ عياش وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق