All legislation

قرار Decision No. 499 17/03/2016

إنشاء بلدية في قرية نوره الفوقا والتحتا - محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
499
Date
17/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 499 تاريخ 17/03/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من اهالي قرية نوره الفوقا والتحتا المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 2608 تاريخ 15/2/2010 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية نوره الفوقا والتحتا.

بناء على قرار بلدية الدبابية رقم 5/2010 تاريخ 12/2/2010،

بناء على قرار بلدية الكواشرة رقم 3/2010 تاريخ 12/2/2010،

بناء على قرار بلدية عمار البيكات رقم 4/2010 تاريخ 27/6/2010،

بناء على قرار بلدية الدوسة وبغدادي رقم 4/2010 تاريخ 16/7/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية نوره الفوقا والتحتا في محافظة عكار، بلدية تُعرف باسم «بلدية نوره الفوقا والتحتا».

المادة 2

يكون النطاق الاداري لبلدية نوره الفوقا والتحتا وفقاً للخريطة المرفقة بالملف.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق