المادة 1
تنشأ في قرية نوره الفوقا والتحتا في محافظة عكار، بلدية تُعرف باسم «بلدية نوره الفوقا والتحتا».
قرار Decision No. 499 17/03/2016
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لاسيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من اهالي قرية نوره الفوقا والتحتا المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 2608 تاريخ 15/2/2010 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية نوره الفوقا والتحتا.
بناء على قرار بلدية الدبابية رقم 5/2010 تاريخ 12/2/2010،
بناء على قرار بلدية الكواشرة رقم 3/2010 تاريخ 12/2/2010،
بناء على قرار بلدية عمار البيكات رقم 4/2010 تاريخ 27/6/2010،
بناء على قرار بلدية الدوسة وبغدادي رقم 4/2010 تاريخ 16/7/2010،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية نوره الفوقا والتحتا في محافظة عكار، بلدية تُعرف باسم «بلدية نوره الفوقا والتحتا».
يكون النطاق الاداري لبلدية نوره الفوقا والتحتا وفقاً للخريطة المرفقة بالملف.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق